الشيخ حسين آل عصفور

343

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( و ) * التنصيص عليه ف * ( من باع مطلقا ) * ولم يؤجل ثمنا ولا مثمنا * ( أو اشترط التعجيل ) * صريحا * ( كان الثمن ) * في الحالين * ( حالاًّ ) * أمّا مع الاشتراط فظاهر قطعا للتصريح بالتعجيل وإن كان مطلقا ف * ( لأن قضية البيع ) * عند إطلاقه * ( يقتضي ) * على سبيل اللزوم شرعا * ( انتقال كل من العوضين ) * للبائع والمشتري فلا يتخلف بعده بغير فصل * ( فيجب الخروج عن العهدة ) * وحصول براءة الذمة لكلّ منهما * ( متى طولب ) * به . ويدل عليه من الأخبار المنع من تقبيض كلّ منهما للآخر حتى يقبضه منه ، وموثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم افترقا فقد وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد . * ( و ) * قد اختلف الأصحاب رضوان اللَّه عليهم * ( في ) * السلم هل يعتبر * ( اشتراط ذكر موضع التسليم ) * للمبيع كما يذكر الزمان والوقت الثابت * ( في السلف ) * بالإجماع والنصوص حيث أن النصوص خالية عن اشتراط المكان أم لا * ( أقوال ) * متعدّدة : أوّلها : العدم مطلقا كما اختاره المحقق والشيخ في النهاية قبله والعلَّامة في التحرير والإرشاد وجماعة لأصالة البراءة من اشتراطه في باقي أنواع البيع وإطلاق الأوامر كتابا وسنة بالوفاء بالعقود وحلّ البيع وللإجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجّلا بل ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه أيضا وهو دعوى في محل النزاع . وثانيها : اشتراطه مطلقا واختاره الشيخ في الخلاف وتبعه عليه جماعة واستقربه الشهيد رحمه اللَّه ، ووجهه ان مكان التسليم مما تختلف فيه الأغراض ويختلف باختلافه الثمن والرغبات فإنه قد يكون بعيدا عن المشتري ولا يرغب في تكثّر الثمن ولا في الشراء على بعض الوجوه ، وقد